أوس ظافر: مجموعة منتظرون1 عبر برنامج التلكرام (009647729680233)
س/ لسماحة الشيخ حفظه الله
ارجو من جنابكم الكريم ان توضح لنا لماذا ينكر الاصحاب على الامام صلوات الله عليه بالاحكام التي يقضي بها في الرواية التالية؟
وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء آدم عليه السلام فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود عليه السلام فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم عليه السلام فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد صلى الله عليه وآله فلا ينكرها أحد عليه.
المصدر: بحار الانوار ج2 ح207 ص389.
الجواب:
لان الاحكام في ظاهرها مخالفة للشريعة التي يعرفونها، ولكن حينما اوتي صلاحية العمل بالحكم على الامور بواقعياتها وليس بظواهرها فانه يحكم تارة بهذه الطريقة والتي لا تحتاج الى شهود وما الى ذلك من ادلة الاثبات التي تستخدم في الشريعة الظاهرية لذلك ينكرونها لأنها في نظرهم انها احكام تنفذ بلا دليل التجريم وما دروا ان الامام صلوات الله عليه هو الشريعة وله الولاية على الاحكام ناهيك عن علمه بوقائع الامور والتي تسمى بأحكام داود.