حسين شاوي: مجموعة منتظرون1 عبر برنامج التلكرام (009647729680233)
ورد في الرواية: إذا خرج اليماني حرم بيع السلاح .. هل الحرمة من مراجع التقليد في زمن الظهور؟
الجواب:
كلمة حرم تارة تبنى للمجهول واخرى للمعلوم فان كانت حُرّم بيع السلاح فمصدر التحريم مجهول ولا يعود الى شخص اليماني وعلى اي حال من جهة لها حق التحريم والاباحة وهي اما ان تكون مرجعية فقهية او مرجعية موضوعية واعني بذلك الجهة التي يرجع اليها في النظم العام من دولة او مؤسسة امنية او ما الى ذلك علما بان هذه الجهة قد تكون منضوية تحت قيادة اليماني ولكنها ليست شخص اليماني ومن الواضح ان المرجعية الفقهية هي مرجعية الفقهاء ولكن لو قلنا بالمبنى المعلوم ويكون عائده الى شخص اليماني لا يمكن القول بانه يحرم نتيجة لفقاهته كما يجزم البعض وانما بعنوان ظروف المعركة.