رافد محسن: مجموعة منتظرون1 عبر برنامج التلكرام (009647729680233)
ورد في الرواية عن أبى عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام قالا: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث الاخ أخاه في الاظلة.
الخصال:169
ما معنى تلك الأحكام الثلاث؟
الجواب:
من الناحية الفقهية فالحديث ضعيف بأكثر من رجل ولهذا لا يعول عليه، ولكن من الناحية المفاهيمية وكون ذلك يشير الى ان الامام صلوات الله عليه سيحكم على حقائق الاشاء لا على ظواهرها فهو ممكن فقد يزني الرجل بمحصن ويخفى أثر جريمته ولا يطلع عليها أحد لذلك هو فقهيا ليس مدانا لكون الحكم الظاهري الذي تراه الاعين الباصرة لم تلحظ عليه حالة زنى ولكن في حقيقة الحال الرجل يعد زانيا فيحكم عليه بذلك.
والرجل الممتنع عن الزكاة تارة يكون على اساس فسقه واخرى لجحوده بالزكاة وثالثة قد يبدي عملا يمنع فيه زكاة الاخرين عن سبيلها الشرعي ولذلك يحكم عليه بما خفي على عيون عامة الناس واطلع عليه هو.
والاظلة هي عالم الذر والمراد هو ان الاخوة الناشئة من أحد اسباب التآخي قد تخفى على الناس كان يتزوج الرجل بامرأة فتلد منه ابنا لا يطلع عليه أحد من الخلق ولكنه في واقع الحال يبقى مستحقا للإرث ان مات الاب، وقد لا يملك هذا الاخ دليلا على التوريث ولكن الامام روحي فداه لأنه مطلع على الحقائق يحكم بالتوريث.
وهذا هو الذي يشار اليه في بعض الروايات الى ان الامام صلوات الله عليه سيحكم بحكم داود ع اي انه لا يحكم بالظاهر وانما يحكم على باطن الاشياء كما سبق لقصة صاحب موسى ع ان حكم على الفتى والجدار والسفينة.