شيخنا الحبيب اود ان اناقشكم حول مسألة تحريم السلاح من قبل اليماني وهذا بحثي الكامل حول جزء صغير جدًا من الرواية وتحديدًا عن المقطع الذي يقول ((فاذا خرج اليماني حرم بيع السلاح)) قال الامام الصادق {وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية حق لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم. وإذا خرج اليماني فانهض إليه فان رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق والى طريق مستقيم }
تشريعيًا السلاح الذي يدافع من خلاله الانسان على نفسه فهو جائز
ليس المسألة تحتاج او لا تحتاج الى فتوى فقد صدرت قبل سنوات فتوى بتحريم بيع السلاح فهل احتاجت المراجع الى اصدار فتوى علمًا انّ الشرع يجيز السلاح الذي يحمي الانسان به نفسه ؟
حيث يقول البعض بما انّ هناك تحريم فالتحريم صادر من مرجع لان التحريم من مقتضيات رجل دين وهنا وقع الاشكال هل هو (حَرَّم) ام (حُرِّمَ) اذ لكل منهما دلالة معينة فالاول تدل انّ اليماني هو سيحرم بيع السلاح و الثاني يدل انّ هناك من سيحرك بيع السلاح قد يكون تحريم دولي مثل الذي جرى على ايران وقد تكون هناك مؤامرة ضد اليماني بتفريغ الاسلحة من مناطق الوسط والجنوب
ولا شك انّ اليماني هو رجل دين حيث انّه يدعو لصاحب الامر (عج) لذلك قد يكون مرجعًا او مجتهدًا واصل لمرحلة الاجتهاد الشخصي او محتاطًا كأن يكون مقلدًا
كذلك لو تلاحظ قد اقترن التحريم بيع السلاح بخروجه ! اي عندما يخرج سيحرم بيع السلاح ! ولعل هناك مؤامرة تحدث وهو اخلاء مناطق الوسط والجنوب من السلاح فيحرم بيع السلاح
وانا توصلت الى شيء اعتقد انّه خارج تفكير الجميع وهو
اظن انّ التحريم صادر من الامام الصادق نفسه !
حيث لو كان التحريم صادرًا من اليماني لقال الامام : حرم عليكم بيع السلاح
و سياق الرواية هي {فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه}
لماذا لم يقل الامام فاذا خرج اليماني حرم بيع السلاح ، واذا خرج اليماني فأنهض اليه
الجملة تامة فما الضرورة من وجود ((على الناس وكل مسلم)) ؟
لذلك اظن انّ التحريم صادر من الامام نفسه وليس من اليماني حيث انّ الامام قال لا يحل لكل مسلم ان يلتوي عليه! اي شيعةً وسنةً جميعهم لا يحق لهم الالتواء عليه لانه يدعو الى صراط مستقيم كذلك لو تركز في الرواية تلاحظ انّ الامام يأمر قائلًا اذا خرج اليماني فأنهض اليه فاذا قلنا اذا لم يخرج الامام ؟ الجواب سيكون حاليًا لا تنهض
كذلك قلنا انّ مسألة التحريم مقرونة بخروج اليماني فاذا لم يخرج اليماني فهل يجوز بيع السلاح؟ اعتقد الجواب سيكون نعم بحسب مقتضيات الظروف حيث مابين خروج اليماني و قبل خروجه لا فائدة من التحريم الصادر من اليماني كون انّ خروجه هو لمواجهة السفياني
لذلك من هذا الباب استنتجت لعل التحريم صادر من الامام الصادق نفسه لكل مسلم كما وضحنا اعلاه.
{عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج: ما ترى فيمن يحمل السروج إلى الشام وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح}
توصلت للاستنتاج اعلاه من خلال هذه الرواية
حيث انّ الامام الصادق هنا ايضًا حرم بيع السلاح على ابي بكر الحضرمي اذا كانو في المباينة
ولو تلاحظ استخدم الامام ((حرم )) و ((عليكم)) عليكم = على انتم
وفي رواية الامام الصادق ايضًا قال {اذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على كل مسلم}
ايضًا استخدم هنا حرف ((على))
وقد ذكرنا فوق انّه ما علة وجود ((على كل ناس ومسلم)) حيث انّ الامام لو اكتفى بقول ((حرم بيع السلاح)) لكان كافيًا وهي تامة المعنى ، ليش كال حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم
يعني الامام حاي يكول حرام بيع السلاح اذا خرج اليماني
لان التحريم مقرون بخروج اليماني!
فلذلك قد يكون التحريم صادر من الامام نفسه لانه الامام يكول ميصير تلتوي عليه ولانه يدعو الى الحق ! هل السياق لا يلعب دور في رواية ابي بكر الحضرمي فالسياق يكون ايضًا حجة من حيث { ((#فاذا)) كانت المباينة ((#حرم #عليكم)) ...}
و
{ ((#فاذا)) خرج اليماني ((#حرم بيع السلاح #على))...}
فمثلًا (((جدلًا))) نفرض انّ الامام(ع) هو الذي حرم بيع السلاح فهو لأجل الحرب مع السفياني من جهة ومن جهة تحريم الامام(ع) هو تأييد لليماني المحتوم حيث بدلًا من بيع السلاح لا بد من دعم اليماني وخاصةً انّ التحريم مقرون بخروجه
كذلك هل اليماني له سلطة بتحريم بيع السلاح على الناس وكل مسلم ؟
ام الامام هو الذي له حق تحريم بيع السلاح على الناس وكل مسلم ؟
حتى لو قلنا من باب التكليف وليس الفُتيا
حيث مسألة التحريم عامية وليست تخصيصية بمكان ومقرونة بخروجه فلهذا قلت ((جدلًا)) نفرض الامام هو الذي يحرم السلاح فهو من باب تأييد لليماني بأنْ يكون المسلمين تحت يديه كما هو الحال في عدم حلية كل مسلم بالالتواء عليه
فالامام ايضًا لم يحل الالتواء على كل مسلم عليه لانّه يدعو الى الحق وهو امر بديهي ، يقول احدهم بعد مناقشتي له وهو ايضًا باحث مهدوي ، لفظ (عليكم) توجيه مباشر بخصوص رواية ابي بكر الحضرمي امّا رواية الامام الصادق بخصوص اليماني فليس فيه توجيه مباشر
طيب الرواية تقول حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم
(على الناس وكل مسلم) أليس هذا توجيه؟
يبقى لازم نعرف الفرق بين {حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم} و بين {حرم على الناس وكل مسلم بيع السلاح}
ليش الامام (ع) ما كال {فاذا خرج اليماني حرم بيع السلاح } انتهى الى هنا ، ما الضرورة من {على الناس وكل مسلم} ؟ اذا لم يكن هناك توجيه فـ (على الناس وكل مسلم) هو توجيه
كذلك يقال اهل البيت لا يطلقون فتيا لزمان غير زمانهم فهم عليهم الاصول وعلى الفقهاء التفريع وهذا الكلام صحيح ولا غبار عليه
لكن عندما يقول الامام(ع) {لا يحل لمسلم الالتواء عليه} فهذه فتوى
اضافةً الى ذلك عدم حلية الالتواء على اليماني صادر من الامام الصادق(ع) فلا شك انّ التحريم ايضًا صادر منه ، فالامام قال {حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم} ولم يقل { اذا خرج اليماني يحرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم}
برأيك ما الفرق بين حرم وبين يحرم ؟
هناك صيغة تكلم عن المستقبل لكن يكون بصيغة الماضي! وقد تجلت هذه الصورة في القرآن الكريم حيث تكلم عن المستقبل بصورة الماضي! كما في قوله تعالى {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (91) }
لاحظ أُزلِفَت و بُرِّزَت هذه افعال ماضية و حُرِّمَ على وزنهن وهو فعل ماضٍ ايضًا
وقد تكلم الباري هنا عن المستقبل بصورة الماضي فلم يقل ستبرز الجحيم للغاوين او ستزلف الجنة للمتقين بل تكلم عن المستقبل بصورة الماضي وهي صورة اقوى
كذلك عدم التحليل صادر من الامام(ع) بقوله {لا يحل لمسلم انْ يلتوي عليه} فلا شك انّ التحريم صادر من الامام (ع) ايضًا
ولو تلاحظ رواية الرواية ادناه
{عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له حكم السراج: ما ترى فيمن يحمل السروج إلى الشام وأداتها؟ فقال: لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح}
الامام ايضًا قال {حرم عليكم ....} ولم يقل {يحرم عليكم....}
وسياق هذه الرواية تشبه سياق الرواية عن اليماني حيث انّ الامام يقول
{فأذا كانت المباينة حرم عليكم انْ تحملو اليهم السروج والسلاح}
كذلك في رواية اليماني يقول
{فأذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس و كل مسلم}
لاحظ سياق الروايتين تتشابه في موضعين وهو {فاذا ... } و {حرم...} اضف الى ذلك كله فلو لاحظنا الرواية نرى انّ الرواية كل كلامها يصدر من الامام الصادق(ع) نفسه اي انْ سياق الرواية بأكملها صادرة من الامام وكلها نصائح من الامام
فمسألة عدم الالتفاف على اليماني صادرة من الامام الصادق وعدم حلية الالتفاف صادرة من الامام الصادق
والنهوض للامام الحجة صادرة من الامام الصادق
بالتالي لا شك انّ مسألة تحريم بيع السلاح صادرة ايضًا من الامام الصادق لان الروايك بأكملها وفي كل نصيحة وتحذير صادرة من الامام
فلماذا نقول انّ مسألة تحريم بيع السلاح يكون صادرًا من اليماني ؟!
زد على هذا ايضًا انّ الامام ذكر لفظ (خروج) مرتان وبأسلوب شرط :
((فأذا خرج اليماني حرم بيع السلاح))
((واذا خرج اليماني فأنهض اليه))
فعل الشرط هو (خرج) وجواب الشرط هو (حرم) و (انهض)
نلاحظ ايضًا انّ النهوض لليماني هو امر صادر من الامام الصادق(ع) بالتالي فلا شك انّ التحريم في لفظ (حرم) صادر من الامام الصادق ايضًا
لان الخروج هو خروج واحد ومثلما النهوض كان امرًا صادرا من الامام الصادق(ع) فالتحريم ايضًا سيكون صادرا من الامام الصادق(ع) حيث السياق واحد والخروج كما قلنا هو خروج واحد وكلاهما بأسلوب شرط فيهما فعل شرط وجواب شرط